ملتقى أهل الدعوة إلى الله عز وجل

ملتقى أهل الدعوة إلى الله عز وجل (http://www.ahldawa.com/index.php)
-   المنتدى الشرعي العام (http://www.ahldawa.com/forumdisplay.php?f=12)
-   -   الأدلة علي تحريم لبس کَرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق) (http://www.ahldawa.com/showthread.php?t=412)

كفايت الله 01-01-2011 10:17 AM

الأدلة علي تحريم لبس کَرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)
 
الأدلة علي تحريم لبس کَرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

الدليل الأول:
قال:الامام البخاري رحمه الله:
حدثنا أبو نعيم حدثنا زکرياء عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها کثير من الناس ، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات کراع يرعي حول الحمي ، يوشک أن يواقعه . ألا وإن لکل ملک حمي ، ألا إن حمي الله في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله ، وإذا فسدت فسد الجسد کله . ألا وهي القلب [صحيح البخاري (1 /101)رقم52 ]

ودليل کون الکتافة من المتشابهات ما اخرجه الترمذي رحمه الله فقال:
حدثنا الحسين بن يزيد الکوفي حدثنا عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي صلي الله عليه و سلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنک هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براء ة ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) قال أما إنهم لم يکونوا يعبدونهم ولکنهم کانوا إذا أحلوا لهم شيأا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيأا حرموه ،
[سنن الترمذي (5 /278)رقم3095] قال الشيخ الألباني:حسن
قلت:
قوله ''في عنقي صليب من ذهب '' يستفاد منه أن لبس الصليب في العنق من عادة النصاري وعقائدهم، کما يستفاد منه أن الصليب الذي کانوايلبسونه في أعنا قهم کان أنواعا کالذهب أوالخشب أوالثوب وماالي ذلک. فليس ببعيد أن يکون لبس الکرافتة من هذالضرب کما هو متواتر علي الالسنة أن أصلها لبس الصليب ، ثم اتخذ قطعة من القماش لتقوم مقامه حيث هي أخف ، وأجمل و أرخص.فان کان کذلک فالامر خطيرجدا لقوله صلي الله عليه وسلم '' يا عدي اطرح عنک هذا الوثن ''

الدليل الثاني
ماأخرجه ابن ماجه رحمه الله فقال:
حدثنا أبو بکر بن أبي شيبة . حدثنا الحسين بن علي عن ابن أبي رواد عن سالم عن أبيه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال : ( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة . من جر شيأ خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )
[سنن ابن ماجه (2 /1184)رقم3576] قال الشيخ الألباني : صحيح
قلت:
في هذالحديث دليل صريح علي أنه لايجوز اي اسبال في القميص ،وکون لبس الکرافتة من الاسبال في القميص مما لاشک فيه ، فهذا أکبردليل علي تحريم لبس الکتافة.و الله أعلم.

الدليل الثالث:
ماهو محل مظهر الکرافتة ؟ الجواب واحد، هو وسط الصدر تحت الذقن ، وبالنسبة الي هذاالمحل لم يخير الاسلام لنا أن نظهر عليه أي شيئ شئنا،بل أمرنا جازما بأن الشيئ الذي ينبغي أن يظهر علي هذالمحل ويرخي هي اللحية ،وهذالحکم واجب وفرض لوروده بصيغة الامر،
قال الامام مسلم رحمه الله
حدثني أبو بکر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولي الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحي خالفوا المجوس
[ مسلم (1 /222)رقم 260]

وأيضا اللحية زينة للرجال ، فالاسلام يامرنا أن نزين هذالمحل من الصدر باللحية ،فتزينه بالکرافتة مقابلة لحکم الاسلام، بل ربمامخالفته فنري کثيرامن الناس يحلقون لحاهم لأن في صورة بقائها لاتظهرالکرافتة تماما علي الصدر .

تنبية:
ادعي بعض الناس (وهم ليسوامن العلماء)في هذالعصر أن لبس الکرافتة من ايجادا ت المسلين، وليس هو من شعائر النصاري کمايقال ، فلا بأس اذا بالکرافتة.
قلت : هذا دعوي بلا دليل، ثم هومخالف لظاهر الحديث الذي ذکرتُه تحت الدليل الاول.
و لوسلمناجدلا أنه من ايجادات المسلمين، فهل کل مااحدثه المسلمون يکون جائزا؟ وان کان مخالفا لحکم الاسلام ؟ کلا، لايقول ذلک من له أدني بصيرة.وفي لبس الکرافتة مخالفة للاحاديث الصحيحة وشعائرالاسلام کما ذکرت.
وأما قول بعض المشائخ أن لبس الکرافتة من تمام الزينة والاصل فيها الحلة ، فليس بصواب،لأن هذا يقال فيمالم يبينه الشارع ومحل لبس الکرافتة قد بين الشارع أنه محل للحية وبهايزين، فلايجوزتزينه باي شيئ آخر،والله اعلم.

أبو خليل السلفي 01-04-2011 04:48 PM

رد: الأدلة علي تحريم لبس کَرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فإن ما ذكرت من الادلة على التحريم ليس بقطعي وإن كان هذا قول كثير من العلماء إلا أنها مسأله إجتهاديه
والخلاف فيها سائغ
فكل الدلة التي ذكرت معترض عليها لان أكثرها يدخلها القياس
فقياس الكرافته على الصليب قياس مع الفارق
والقول أنها منى الاسبال فالصحيح أنها ليست من الاسبال
مع العلم أن الإصل في اللباس الاباحة
قال تعالى
"يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) الاعراف
قال ابن كثير اللباس المذكور هاهنا العورات -وهي السوآت والرياش والريش: هو ما يتجمل به ظاهرًا، فالأول من الضروريات، والريش من التكملات والزيادات.

وقال تعالى
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) الاعراف
مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى له من لباس غير المسلمين ويقبله ويلبسه
وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا ، فِى غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ » البخاري
وثبت في صحيح البخاري وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قباء في بعض الأوقات ، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية ضيقة الكمين . والله أعلم
وحتى إن كان الكرافت من لباس غير المسلمين بشرط أن لا يكون هذا الثوب لباساً دينياً لقوم غير المسلمين، كقبعة اليهود عليهم لعائن الله، وكالزُّنار الذي يشده الذميون على أوساطهم، ليتميزوا به عن المسلمين، وكثياب الكنيسة المخصوصة، وكثياب عبدة النار، الثياب الدينية لأي طائفة من الطوائف، فهذه لا يحل للمسلم لبسها، وأما الثياب التي يلبسها غير المسلمين، ولكنها لا تختص بأهل الدين منهم فهذه يجوز للمسلم لبسها، فمثلاً اللباس المدني اليوم وهذه الأقمصة وهذه الدراعات التي نلبسها لم تكن معروفة في العهد النبوي ولا معهودة لدى سكان الجزيرة العربية، وكانت لباساً لقوم إذ ذاك غير مسلمين، ولكنها لم تكن لباساً دينياً فلذلك جاز لبسها، ومثلها ربطة العنق فليست لباساً لقوم يرجع إلى تقاليدهم الدينية، بل هي لباس مشترك بين رجال الدين وغيرهم، وأغلب رجال الدين من النصارى واليهود لا يلبسونها فهي إذن ليست لباساً دينياً فيجوز للمسلم لبسها، فكل ما ليس لباساً دينياً يجوز للمسلمين لبسه، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس اللباس المعهود لدى المشركين في وقته، سواء كانوا من سكان جزيرة العرب أو من سواهم، فمن وجده مع عمه أبي لهب لم يميز بينهما باللباس فلباسهما واحد.

وكذلك صح عنه في الصحيحين أنه لما عقد معه نصارى نجران عقد الجزية صالحهم على أربعة آلاف حلة يرسلونها إليه في كل سنة، فكان يلبسها ويهديها ويقسمها بين أصحابه، وهي من لباس النصارى لكن ليست لباساً دينياً لهم، وصح في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرج لقضاء حاجته خرج للمذهب فخرج معه يحمل إداوة فلما رجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المغيرة يصب له على يديه وكان يلبس جبة رومية ضيقة، فأراد أن يخرج يده منها ليغسلها فضاقت عليه فأدخل يده فأخرجها من تحتها، فهذه الجبة كانت رومية، والروم إذ ذاك ليس فيهم مسلمون، فدل هذا على أن لباس الحضارات الأخرى ولو كانت غير مسلمة فهو جائز ما لم يكن لباساً دينياً لقوم يتعبدون الله بلبسه.

فالمسألة أقرب للإباحة والله أعلم

وصل اللهم على محمد وعلى له وصحبه أجمعين

كفايت الله 01-06-2011 05:55 AM

رد: الأدلة علي تحريم لبس کَرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)
 
أخي الفاضل أبوخليل السلفي ،جزاک الله خيرا
الأصل الذي ذکرته مدعما بالأدلة ،أن الأشياء أصلها حلة فهذا حق مسلم لاشک فيه ، لکن الکرافتة ليس أمرها کعامة الاشياء لأنها تخلتف عنها من وجوه:

١-شبهة کون الکرافتة من عقائد النصاري وليست هذه الشبهة في الأشياء المذکورة أعلاه.
٢-لبس الکرافتة من الاسبال في القميص و هوممنوع، وليس هذا في الأشياء المذکورة.
٣-لبس الکرافتة علي الصدر معارض لکحم ارخاء اللحية عليه، ولا تصور ذلک في الأشياء الأخري.

أبو خليل السلفي 01-06-2011 08:25 PM

رد: الأدلة علي تحريم لبس کَرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
اخواني الكرام جزاكم الله خيرا على حرصكم على عدم التشبه بغير المسلمين أو الوقوع في الشبهات
ولكن المسألة حرام وحلال ويترتب عليها إنكار على المخالف فالقول بالتحريم لابد أن يبنى على أدلة واضحة بفهم علمائنا
وما ذكرت فهو من الشبهات كما ذكرت والشبه ة لا تصلح أن تكون دليل يكفي للقول بالحرمة
وعند التأمل في هه الشبهات نجدها لا تصلح أن تكون دليلا
فالقول أنها تشيه بالنصارى فهذه دعوى تحتاج لدليل بل إن الواقع يثبت عكسها فلا يوجد قساوسة ولا غيهم من رجال الدين يلبسها على وجه التعبد
والقول بأها إسبال قول غير ظاهر ولو سلمنا أنه يدخل في الاسبل فال سؤال ما الحد الذي تكون به الكرالفت من الاسبال ةإعتبارها من القميص هذا غلط واضح فهي لباس غير القميص كما هو واضح
وأما أنها تتعارض مع الامر باعفاء اللحية فهذا أمر غير متصور فكثير من الملتحين يلبسون الكرافت ولا يوجد أي تعارض أم الذي يحلقها من أجل أن إظهلره فهذا أمر محرم بلا خلاف

وكثير من العلماء قد أفتى بجواز بناء على ما تقدم
منهم الجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله
س : ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم ، وإذا كان واسعا ، إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون ، إذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ما حكم لبس البدلة ، وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفته) وغيرها من ملابسي الكفار ، هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين ، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبها بالكفار ؟ وأخيرا ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان ، فما حكم الله في هذه الأشياء كلها رحمكم الله ؟

ج : الأصل في الملابس أنها جـائزة ، إلا ما استثناه الشرع مطلقا ؛ كالذهب للرجال ، وكالحرير لهم ، إلا لجرب أو نحوه ، ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار ، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز ، أمـا الواسع فيجوز ، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار ، وكذا لبس البدلة وربـاط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار ، فيجوز ، إلا إذا قصد لا بسه التشبه بهم . وبالجملة فالأصل في اللباس الجـواز إلا مـا دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 41)

عبد الله بن قعود عضو
عبد الله بن غديان عضو
عبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس

ومن الذين أفتوا بالجواز أيضا
منهم فضلية الشيخ محمد الحسن الددو
ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله
ومنهم الشيخ ياسر برهامي حفظه الله " ولكنها قال بكراهتها "
وغيرهم من العلما
وكثير من العلماء قال بتحريمها
فالمسألة إجتهادية
فالعلمء مجمعون على حرمة التشبه بغير المسلمين
ولكن محل الخلاف هل هي من التشبه بهم أم لا

والتشبه بغير المسلمين في اللباس يكون في الملابس التي هي من خصائصهم أو ما كانت شعارا لكفرهم
وبالنظر في الواقع لا نجد أحدا من الكفار يتعبد بها وليست هي من شعار الكفار بل أصبحت الان من ثياب أكثر المسلمين
ولا نعلم أحدا يتعبد بلبس الكرافته ومن يقول ذلك فليأتي بأدلة على ذلك

الخلاصة يا إخواني أن الخلاف في المسألة سائغ
وفي الختام ننبه على أمور
أولا : من يلبس الكرافت من الدعاة لا يقدح ذ

كفايت الله 01-07-2011 07:13 AM

رد: الأدلة علي تحريم لبس کَرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو خليل السلفي (المشاركة 1687)
وفي الختام ننبه على أمور
أولا : من يلبس الكرافت من الدعاة لا يقدح ذ

أخي الكريم أري أن كلامك جاري؛ فضلا أتمم كلامك
جزاك الله وبارك فيك

أبو خليل السلفي 01-07-2011 06:39 PM

رد: الأدلة علي تحريم لبس کَرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)
 
عفوا اخواني تم ارسال الرد قبل اكماله وتعديله بسب الخطأ وفصل النت بعد ذلك فعذرا على هذه الاخطاء
وأكمل الموضوع
الخلاصة
أولا:أن من يرتدي الكرافت من الدعاة لا يقدح ذلك في علمه وورعه لانه أخذ بقول معتبر في المسألة
ثانيا أن المسألة من الخلاف السائغ الذي يسع الجميع إن شاء الله فلا حاجة للانكار بشدة على أحد فيها الا من قبيل توضيح الادلة والمناظرة العلمية
ثالثا لا يجوز المولاة والمعاداة عليها كباقي مسائل الخلاف السائغ
وللمزيد حول مسألة الخلاف السائغ راجع كتاب فقه الخلاف للشيخ ياسر حفظه الله وهذا رابط شرح الكتاب

سلسلة : شرح كتاب فقه الخلاف

كفايت الله 03-16-2011 09:38 AM

رد: الأدلة علي تحريم لبس کَرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)
 
قد جري النقاش بيني وبين الإخوة الآخرين حول هذا الموضوع في الصفحات الأخري .
وهذا رابطها:

http://www.edharalhaq.com/vb/showthread.php?t=21073
ولاشک أن هذا من الخلاف السائغ والمعتبرالذي يؤجر فيه المصيب أجرين : أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. ويؤجر فيه المخطيئ أجر الاجتهاد، لايجور فيه لأحد الفريقين أن يبدع الآخر أو يفسقه أويحقره.ويغفر الله لنا ولکم .

ام خالد ايوب 03-22-2011 09:58 PM

رد: الأدلة علي تحريم لبس کَرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)
 
نفع الله بك .. وجزاك الله خيرا


الساعة الآن 02:19 AM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Translated By Sma-jo.com