ملتقى أهل الدعوة إلى الله عز وجل

ملتقى أهل الدعوة إلى الله عز وجل (http://www.ahldawa.com/index.php)
-   المنتدى الشرعي العام (http://www.ahldawa.com/forumdisplay.php?f=12)
-   -   حكم استخدام النت للمعتكف ؟ (http://www.ahldawa.com/showthread.php?t=1028)

محب الدعوة 04-02-2018 08:37 AM

حكم استخدام النت للمعتكف ؟
 
عنوان الفتوى

استخدام المعتكف للشبكة العالمية
رقم الفتوى

39545
تاريخ الفتاوى

5/10/1432 هـ -- 2011-09-03
السؤال

فضيلة الشيخ خالد بن علي المشيقح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ماحكم استخدام المعتكف للشبكة العالمية -الانترنت- أثناء اعتكافه؟

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن استخدام المعتكف للشبكة العالمية ( الانترنت) لا يخلو من ثلاثة أقسام :
القسم الأول :أن يستخدمه فيما يتعلق بطلب العلم أو الإفتاء والإرشاد ونحو ذلك فله حالان :
1- أن يستغرق ذلك وقتا يسيرا فهذا يستحب له ويشرع استخدام النت .
2- أن لا يجب عليه هذا التدريس أو الإفتاء ويستغرق وقتا طويلا فذكر فضيلته أن الراجح مشروعية ذلك ؛ لما في ذلك من نفع الناس لكن يشترط ألا يكثر منه .
القسم الثاني : أن يستخدم الانترنت في أمور مباحة كقراءة الأخبار فلا بأس بذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزوره نساؤه في المعتكف ويحدثهن كما في الصحيحين من حديث صفية ، فيقاس على ذلك قراءة الأخبار لكن بشرط عدم الإطالة والإكثار ؛ لأن المعتكف ينبغي عليه أن يخلو بنفسه ويقبل على عبادة ربه .
القسم الثالث : أن يستخدمه استخداما محرما - والعياذ بالله – فالمالكية يرون بطلان اعتكاف من فعل كبيرة من الكبائر في اعتكافه، وأما جمهور الفقهاء فيرون عدم بطلان الاعتكاف .
والراجح هو مذهب الجمهور ؛ لأن الأصل بقاء صحة الاعتكاف ، فلا يبطل إلا بدليل شرعي ، لكن يتأكد في حقه وجوب المبادرة إلى التوبة؛ لتلبسه بهذه العبادة العظيمة مع نقصان أجره بارتكابه لهذه المعصية.
والله أعلم.


الساعة الآن 03:14 AM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Translated By Sma-jo.com