عرض مشاركة واحدة
قديم 01-04-2011, 04:48 PM   #2
داعية جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 3
افتراضي رد: الأدلة علي تحريم لبس کَرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فإن ما ذكرت من الادلة على التحريم ليس بقطعي وإن كان هذا قول كثير من العلماء إلا أنها مسأله إجتهاديه
والخلاف فيها سائغ
فكل الدلة التي ذكرت معترض عليها لان أكثرها يدخلها القياس
فقياس الكرافته على الصليب قياس مع الفارق
والقول أنها منى الاسبال فالصحيح أنها ليست من الاسبال
مع العلم أن الإصل في اللباس الاباحة
قال تعالى
"يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) الاعراف
قال ابن كثير اللباس المذكور هاهنا العورات -وهي السوآت والرياش والريش: هو ما يتجمل به ظاهرًا، فالأول من الضروريات، والريش من التكملات والزيادات.

وقال تعالى
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) الاعراف
مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى له من لباس غير المسلمين ويقبله ويلبسه
وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا ، فِى غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ » البخاري
وثبت في صحيح البخاري وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قباء في بعض الأوقات ، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية ضيقة الكمين . والله أعلم
وحتى إن كان الكرافت من لباس غير المسلمين بشرط أن لا يكون هذا الثوب لباساً دينياً لقوم غير المسلمين، كقبعة اليهود عليهم لعائن الله، وكالزُّنار الذي يشده الذميون على أوساطهم، ليتميزوا به عن المسلمين، وكثياب الكنيسة المخصوصة، وكثياب عبدة النار، الثياب الدينية لأي طائفة من الطوائف، فهذه لا يحل للمسلم لبسها، وأما الثياب التي يلبسها غير المسلمين، ولكنها لا تختص بأهل الدين منهم فهذه يجوز للمسلم لبسها، فمثلاً اللباس المدني اليوم وهذه الأقمصة وهذه الدراعات التي نلبسها لم تكن معروفة في العهد النبوي ولا معهودة لدى سكان الجزيرة العربية، وكانت لباساً لقوم إذ ذاك غير مسلمين، ولكنها لم تكن لباساً دينياً فلذلك جاز لبسها، ومثلها ربطة العنق فليست لباساً لقوم يرجع إلى تقاليدهم الدينية، بل هي لباس مشترك بين رجال الدين وغيرهم، وأغلب رجال الدين من النصارى واليهود لا يلبسونها فهي إذن ليست لباساً دينياً فيجوز للمسلم لبسها، فكل ما ليس لباساً دينياً يجوز للمسلمين لبسه، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس اللباس المعهود لدى المشركين في وقته، سواء كانوا من سكان جزيرة العرب أو من سواهم، فمن وجده مع عمه أبي لهب لم يميز بينهما باللباس فلباسهما واحد.

وكذلك صح عنه في الصحيحين أنه لما عقد معه نصارى نجران عقد الجزية صالحهم على أربعة آلاف حلة يرسلونها إليه في كل سنة، فكان يلبسها ويهديها ويقسمها بين أصحابه، وهي من لباس النصارى لكن ليست لباساً دينياً لهم، وصح في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرج لقضاء حاجته خرج للمذهب فخرج معه يحمل إداوة فلما رجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المغيرة يصب له على يديه وكان يلبس جبة رومية ضيقة، فأراد أن يخرج يده منها ليغسلها فضاقت عليه فأدخل يده فأخرجها من تحتها، فهذه الجبة كانت رومية، والروم إذ ذاك ليس فيهم مسلمون، فدل هذا على أن لباس الحضارات الأخرى ولو كانت غير مسلمة فهو جائز ما لم يكن لباساً دينياً لقوم يتعبدون الله بلبسه.

فالمسألة أقرب للإباحة والله أعلم

وصل اللهم على محمد وعلى له وصحبه أجمعين
أبو خليل السلفي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس