عرض مشاركة واحدة
قديم 01-01-2011, 10:17 AM   #1
داعية جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: الهند.
المشاركات: 7
افتراضي الأدلة علي تحريم لبس کَرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

الأدلة علي تحريم لبس کَرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

الدليل الأول:
قال:الامام البخاري رحمه الله:
حدثنا أبو نعيم حدثنا زکرياء عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها کثير من الناس ، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات کراع يرعي حول الحمي ، يوشک أن يواقعه . ألا وإن لکل ملک حمي ، ألا إن حمي الله في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله ، وإذا فسدت فسد الجسد کله . ألا وهي القلب [صحيح البخاري (1 /101)رقم52 ]

ودليل کون الکتافة من المتشابهات ما اخرجه الترمذي رحمه الله فقال:
حدثنا الحسين بن يزيد الکوفي حدثنا عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي صلي الله عليه و سلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنک هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براء ة ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) قال أما إنهم لم يکونوا يعبدونهم ولکنهم کانوا إذا أحلوا لهم شيأا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيأا حرموه ،
[سنن الترمذي (5 /278)رقم3095] قال الشيخ الألباني:حسن
قلت:
قوله ''في عنقي صليب من ذهب '' يستفاد منه أن لبس الصليب في العنق من عادة النصاري وعقائدهم، کما يستفاد منه أن الصليب الذي کانوايلبسونه في أعنا قهم کان أنواعا کالذهب أوالخشب أوالثوب وماالي ذلک. فليس ببعيد أن يکون لبس الکرافتة من هذالضرب کما هو متواتر علي الالسنة أن أصلها لبس الصليب ، ثم اتخذ قطعة من القماش لتقوم مقامه حيث هي أخف ، وأجمل و أرخص.فان کان کذلک فالامر خطيرجدا لقوله صلي الله عليه وسلم '' يا عدي اطرح عنک هذا الوثن ''

الدليل الثاني
ماأخرجه ابن ماجه رحمه الله فقال:
حدثنا أبو بکر بن أبي شيبة . حدثنا الحسين بن علي عن ابن أبي رواد عن سالم عن أبيه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال : ( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة . من جر شيأ خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )
[سنن ابن ماجه (2 /1184)رقم3576] قال الشيخ الألباني : صحيح
قلت:
في هذالحديث دليل صريح علي أنه لايجوز اي اسبال في القميص ،وکون لبس الکرافتة من الاسبال في القميص مما لاشک فيه ، فهذا أکبردليل علي تحريم لبس الکتافة.و الله أعلم.

الدليل الثالث:
ماهو محل مظهر الکرافتة ؟ الجواب واحد، هو وسط الصدر تحت الذقن ، وبالنسبة الي هذاالمحل لم يخير الاسلام لنا أن نظهر عليه أي شيئ شئنا،بل أمرنا جازما بأن الشيئ الذي ينبغي أن يظهر علي هذالمحل ويرخي هي اللحية ،وهذالحکم واجب وفرض لوروده بصيغة الامر،
قال الامام مسلم رحمه الله
حدثني أبو بکر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولي الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحي خالفوا المجوس
[ مسلم (1 /222)رقم 260]

وأيضا اللحية زينة للرجال ، فالاسلام يامرنا أن نزين هذالمحل من الصدر باللحية ،فتزينه بالکرافتة مقابلة لحکم الاسلام، بل ربمامخالفته فنري کثيرامن الناس يحلقون لحاهم لأن في صورة بقائها لاتظهرالکرافتة تماما علي الصدر .

تنبية:
ادعي بعض الناس (وهم ليسوامن العلماء)في هذالعصر أن لبس الکرافتة من ايجادا ت المسلين، وليس هو من شعائر النصاري کمايقال ، فلا بأس اذا بالکرافتة.
قلت : هذا دعوي بلا دليل، ثم هومخالف لظاهر الحديث الذي ذکرتُه تحت الدليل الاول.
و لوسلمناجدلا أنه من ايجادات المسلمين، فهل کل مااحدثه المسلمون يکون جائزا؟ وان کان مخالفا لحکم الاسلام ؟ کلا، لايقول ذلک من له أدني بصيرة.وفي لبس الکرافتة مخالفة للاحاديث الصحيحة وشعائرالاسلام کما ذکرت.
وأما قول بعض المشائخ أن لبس الکرافتة من تمام الزينة والاصل فيها الحلة ، فليس بصواب،لأن هذا يقال فيمالم يبينه الشارع ومحل لبس الکرافتة قد بين الشارع أنه محل للحية وبهايزين، فلايجوزتزينه باي شيئ آخر،والله اعلم.
كفايت الله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس