عرض مشاركة واحدة
قديم 01-06-2011, 08:25 PM   #4
داعية جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 3
افتراضي رد: الأدلة علي تحريم لبس کَرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
اخواني الكرام جزاكم الله خيرا على حرصكم على عدم التشبه بغير المسلمين أو الوقوع في الشبهات
ولكن المسألة حرام وحلال ويترتب عليها إنكار على المخالف فالقول بالتحريم لابد أن يبنى على أدلة واضحة بفهم علمائنا
وما ذكرت فهو من الشبهات كما ذكرت والشبه ة لا تصلح أن تكون دليل يكفي للقول بالحرمة
وعند التأمل في هه الشبهات نجدها لا تصلح أن تكون دليلا
فالقول أنها تشيه بالنصارى فهذه دعوى تحتاج لدليل بل إن الواقع يثبت عكسها فلا يوجد قساوسة ولا غيهم من رجال الدين يلبسها على وجه التعبد
والقول بأها إسبال قول غير ظاهر ولو سلمنا أنه يدخل في الاسبل فال سؤال ما الحد الذي تكون به الكرالفت من الاسبال ةإعتبارها من القميص هذا غلط واضح فهي لباس غير القميص كما هو واضح
وأما أنها تتعارض مع الامر باعفاء اللحية فهذا أمر غير متصور فكثير من الملتحين يلبسون الكرافت ولا يوجد أي تعارض أم الذي يحلقها من أجل أن إظهلره فهذا أمر محرم بلا خلاف

وكثير من العلماء قد أفتى بجواز بناء على ما تقدم
منهم الجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله
س : ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم ، وإذا كان واسعا ، إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون ، إذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ما حكم لبس البدلة ، وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفته) وغيرها من ملابسي الكفار ، هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين ، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبها بالكفار ؟ وأخيرا ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان ، فما حكم الله في هذه الأشياء كلها رحمكم الله ؟

ج : الأصل في الملابس أنها جـائزة ، إلا ما استثناه الشرع مطلقا ؛ كالذهب للرجال ، وكالحرير لهم ، إلا لجرب أو نحوه ، ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار ، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز ، أمـا الواسع فيجوز ، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار ، وكذا لبس البدلة وربـاط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار ، فيجوز ، إلا إذا قصد لا بسه التشبه بهم . وبالجملة فالأصل في اللباس الجـواز إلا مـا دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 41)

عبد الله بن قعود عضو
عبد الله بن غديان عضو
عبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس

ومن الذين أفتوا بالجواز أيضا
منهم فضلية الشيخ محمد الحسن الددو
ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله
ومنهم الشيخ ياسر برهامي حفظه الله " ولكنها قال بكراهتها "
وغيرهم من العلما
وكثير من العلماء قال بتحريمها
فالمسألة إجتهادية
فالعلمء مجمعون على حرمة التشبه بغير المسلمين
ولكن محل الخلاف هل هي من التشبه بهم أم لا

والتشبه بغير المسلمين في اللباس يكون في الملابس التي هي من خصائصهم أو ما كانت شعارا لكفرهم
وبالنظر في الواقع لا نجد أحدا من الكفار يتعبد بها وليست هي من شعار الكفار بل أصبحت الان من ثياب أكثر المسلمين
ولا نعلم أحدا يتعبد بلبس الكرافته ومن يقول ذلك فليأتي بأدلة على ذلك

الخلاصة يا إخواني أن الخلاف في المسألة سائغ
وفي الختام ننبه على أمور
أولا : من يلبس الكرافت من الدعاة لا يقدح ذ
أبو خليل السلفي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس