عرض مشاركة واحدة
قديم 08-13-2010, 12:51 AM   #6
إداري
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1,222
Thumbs up رد: ممكن تعطوني الفتوى

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الدعوة مشاهدة المشاركة
لكن السؤال من ذهب إلى عراف وتاب مباشرة ( هل يشمله أنه لا تقبل منه صلاته أربعين يوما ) !! هذا ما تبادر إلى ذهني أولا ، أننا نفرق بين شخص ذهب إلى كاهن وسأله ولم يصدقه فهذا لا تقبل له صلاة أربعين يوما وإن صدقه بادعاء علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد ، أما من ذهب وسأله ولم يصدقه ثم تاب مباشرة فهل نقول بأن الحديث بعدم قبول صلاته يشمله أم نقول بأنه تاب ومن تاب تاب الله عليه ، لعلي أسال وأفيدكم :
http://www.islam-qa.com/ar/ref/32863

الحمد لله وهو كما قلتُ في التفريق بين التائب وبين غيره ، وعليه أن من لا تقبل صلاته أربعين ليلة هو لغير التائب أما من تاب فالتوبة تجب ما قبلها ، وقد أفادني أحد طلاب العلم بإحالة إلى فتوى أحد المشايخ حفظه الله إليك هذا :

رقم الفتوى 12276 لا تنافي بين عدم قبول عبادة شارب الخمر وبين مغفرة الذنوب
تاريخ الفتوى : 14 شوال 1422
السؤال
سألني أحد طلابي هذا السؤال أثناء محاضرة عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بعنوان "إشارات قرآنية للطبيعة الأرضية":
إذا كانت الصلاة والأعمال لا تقبل لمدة 40 يوما، إذا فعلت الفواحش، فما الداعي للقيام بها؟ وهل يتنافى ذلك مع قوله تعالى: "قل يا عبادي الذين أسرفوا .......".
رجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نفي قبول العبادة في نصوص الشارع قد يراد به فسادها، وعدم إجزائها، وقد يراد به عدم ترتب الثواب والدرجات عليها مع صحتها وبراءة الذمة منها، فمن الأول قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور". وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليهما.
ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة" وما ورد في شارب الخمر، والعبد الآبق من أن صلاتهما لا تقبل. وعلى كل حال فهذا الاستشكال غير وارد، وذلك لأن نفي العبادة إذا كان بالمعنى الأول الذي هو الفساد وعدم الإجزاء، فإنه يستلزم إعادتها مرة أخرى، لأن وقوعها فاسدة كلا شيء.
أما إذا كانت نفي القبول بالمعنى الثاني - وهذا هو مراد السائل على ما نعتقد - فإن القيام بها في هذه الحالة يأتي امتثالاً لأمر الله تعالى، وإبراء للذمة منها، فكون الإنسان شارب خمر مثلاً أو نحو ذلك لا يسقط عنه وجوب أداء الصلاة التي أمر الله تعالى بها كل مكلف كما لا يبرر تركه لها كونها غير مقبولة بمعنى أن لا ثواب فيها، أو أن ثوابها ناقص، وإنما يجب عليه هو أن يتقي الله تعالى ويطهر نفسه حتى تكون عبادته وطاعته مثمرة متقبلة عند الله تعالى، فالله عز وجل يقول: (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) [المائدة:27].
ثم إن عدم قبول طاعة شارب الخمر ونحوه، وحرمانه من الأجر الكثير مقيد بما إذا لم يتب إلى الله تعالى. أما إذا تاب وصار من المتقين، فإن الله تعالى يقبل توبته ويغفر ذنبه ويتقبل طاعته، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" رواه ابن ماجه وغيره.
وبهذا يعلم أن لا تنافي بين عدم قبول عبادة شارب الخمر وبين مغفرة الذنوب جميعاً الذي تضمنته الآية الكريمة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
محب الدعوة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس