| |||||
|
05-20-2011, 03:19 AM | #1 |
داعية جديد تاريخ التسجيل: Apr 2011 المشاركات: 2 | شرب نبيذا ثم لا يدري أطلق امرأته أم لا ... شرب نبيذا ثم لا يدري أطلق امرأته أم لا ... جاء رجل إلى أبي حنيفة: فقال: إني شربت البارحة نبيذا فلا أدري طلقت امرأتي أم لا ؟, قال له : المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها . ثم أتى سفيان الثوري فقال : يا أبا عبد الله إني شربت البارحة نبيذا فلا أدري طلقت امرأتي أم لا ؟ قال : اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها وإن لم تكن طلقتها لم تضرك المراجعة شيئا . ثم أتى شريك بن عبد الله فقال: يا أبا عبدا لله إني شربت البارحة نبيذا فلا أدري طلقت امرأتي أم لا ؟ قال : اذهب فطلقها وراجعها . ثم أتى زفر بن الهذيل فقال : يا أبا الهذيل إني شربت البارحة نبيذا فلا أدري طلقت امرأتي أم لا ؟ قال : سألت غيري ؟ قال : نعم , أبا حنيفة . قال: فما قال لك ؟ قال : قال المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها . قال :الصواب قال, فهل سألت غيره ؟ قال : سفيان الثوري . قال:فما قال لك ؟ قال : قال اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها وإن لم تكن طلقتها لم تضرك المراجعة شيئا . قال: ما أحسن ما قال, فهل سألت غيره ؟ قال : شريك بن عبد الله . قال:فما قال لك ؟ قال : قال اذهب فطلقها ثم راجعها . فضحك زفر وقال : لأضربن لك مثلا : رجل مر بمثغب يسيل فأصاب ثوبه (والثغب هو ما بقي من ماء في بطن الوادي ) فقال له أبو حنيفة: ثوبك طاهر وصلاتك تامة حتى تستيقن أمر الماء. وقال له سفيان :اغسله فإن يك نجسا فقد طهر وإن يك نظيفا زاد نظافة . وقال له شريك : اذهب فبُل عليه ثم اغسله . وقد أحسن زفر في فصله بين هؤلاء الثلاثة فيما أفتوا به في هذه المسألة . فأما قول أبي حنيفة فهو محض النظر ومر الحق وجل الفقه , و أما ما قال سفيان الثوري فإنه أشار بالاستظهار والتوقفة والأخذ بالحيطة والحزم وهذه طريقة أهل الورع المتقين , وأي هاتين المحجتين سلك من نزلت به هذه النازلة وعرضت له هذه الحادثة فهو مصيب محسن . وأما ما أفتى به شريك لا وجه له في الصحة , ويبدوا أن شريك توهم أن الرجعة لا تتحقق إلا مع تحقق الطلاق فأمر باستئناف تطليقه لتصح الرجعة بعدها , وهذا مما لا يحيل فساده . __________________ يا رب قد أسرفت نفسي و قد علمت ** علما يقينا لقد أحصيت آثاري يا مخرج الروح من نفسي إذا احتظرت ** و فارج الكرب زحزحني عن النار |
|
|